إجراءات لتشجيع نشطاء القطاع الموازي على الانخراط في النظام الجبائي
أقر قانون المالية لسنة 2023 جملة من الاجراءات لتشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي.
وينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي تكون محررة من الضربية على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة ب 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي2015، و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل.
وتتضمن الضريبة المدفوعة، المعلوم على المؤسسات ذات الصيغة الصناعية أو التجارية أو الدينية بنسبة 20% من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
وأوضح الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2023 انه يقصد بالمبادر الذاتي كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على أن لا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، ولا يمكن للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضربية على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.
واضاف الفصل 52 من قانون المالية الجديد انه يستثنى من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي الأشخاص المنتصبون لحسابهم الخاص والذين يحققون رقم معاملات مع مؤسسات كانت تربطهم بها علاقة شغلية.
ويطبق هذا النظام على كل شخص يمارس نشاطا دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قبل الترسيم في سجل المبادر الذاتي.
ويمنح النظام المذكور لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وجاء بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2023 انه يتولى كل شخص يرغب في الانخراط في نظام المبادر الذاتي إبداع طلب ترسيم الكتروني في السجل الوطني للمبادر الذاتي وتتولى المصالح الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل إسداء خدمات الإحاطة والمرافقة للمعنيين.
وتسند للمبادر الذاتي بطاقة يطلق عليها "بطاقة المبادر الذاتي" في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب وتسلم البطاقة الكترونيا عبر منصة المبادر الذاتي. وتجدد البطاقة المذكورة مرة واحدة بعد انتهاء السنة المدنية الثالثة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي وذلك في صورة التوفر الشروط المستوجبة للانتفاع بالنظام المذكور.
وفي صورة عدم الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي أو رفض تجديد الترسيم يتم إعلام المعني بذلك بكل وسيلة تترك أثرا بمقتضى قرار معلل في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ طلب الترسيم أو التجديد.
وتضبط المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط طبقا للاشتراكات المستوجية بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بقرار وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002.
كما تضبط المساهمة الاجتماعية طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى بالنسبة لباقي الأنشطة.
كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل ترفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
ويتم إستاد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجية.
ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى المحتسبة من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة على أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال هذه المدة.
وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
ونص الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2023 على انه وفي صورة عدم دفع المساهمة الوحيدة في الأجال المحددة المذكورة، تطبق خطية جبائية إدارية ب 5 دنانير عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعنوان الضريبة على الدخل تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الجاري به العمل.
ويتم شطب المعنيين بالأمر عن طريق المنصة وإعلامهم بذلك بعد التنبيه عليهم بكل وسيلة تترك أثرا دون أن يتم تدارك وضعيتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الابلاغ بالتنبيه.
ويبقى المبادر الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني للمبادر الذاتي ملتزما بدفع مبالغ المساهمة الوحيدة المستوجبة عليه قبل الشطب بعنوان الضربية على الدخل والمساهمة الاجتماعية وخطايا التأخير المحتسبة طبقا لمرسوم قانون المالية لسنة 2023.
الحبيب وذان